المرداوي

460

الإنصاف

تنبيه قوله ( الرابع شركه الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) . قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل وكذا قال في المحرر وغيره . قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه . قوله ( وهل يصح مع اختلاف الصنائع على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والمذهب الأحمد . أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي . قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح . قال الناظم هذا أجود . وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والنهاية والإيضاح وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي . والوجه الثاني لا يصح قال في الهداية وهو الأقوى عندي . قوله ( ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ) . وهذا المذهب قال في الفروع ويصح في تملك المباحات في الأصح